للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المراد به: أن عليه بيان (١) ما يصحح دعواه ليحكم له، والشاهدان من البينة. ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها، كدلالة (٢) الحال على صدق المدعي، فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد، والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية والتبصرة والعلامة والأمارة: متقاربة في المعنى.

وقد روى ابن ماجه وغيره عن جابر بن عبد الله قال: "أردت السفر إلى خيبر، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت له: إني أردت (٣) الخروج إلى خيبر، فقال: "إذا أَتَيْتَ وَكِيلي فَخُذْ منه خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا (٤)، فإذا


= شرح السنة (١٠/ ١٠١). قال السيوطي: "أخرجه الشافعي في الأم من حديث ابن عباس بسند صحيح" ا. هـ. تخريج أحاديث العقائد (٢٣) وفيه نظر لأن في إسناده مسلم بن خالد الزنجي والجمهور على تضعيفه، وله طريق آخر حسَّنه النووي في الأربعين (٣٣)، وابن الصلاح في الكليات. انظر: جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٢٦)، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ٣٣٤)، وصححه في البلوغ (٢٩٣) رقم (١٤٨٣). وقال ابن الملقن: "رواه البيهقي بإسناد جيد" ا. هـ. شرح عمدة الأحكام (١٠/ ٥٣).
تنبيه: أخرج البخاري (٤٥٤٩) بسنده عن أبي وائل - في قصة - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للأشعث بن قيس: "بينتك أو يمينه" الحديث.
(١) "بيان" ساقطة من "ب".
(٢) في "أ" و"ب" و"هـ": "لدلالة".
(٣) وفي "ب": "أريد".
(٤) الوَسْق: ستون صاعًا بصاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصاع أربعة أمداد. حلية الفقهاء (١/ ١٠٢)، طلبة الطلبة (٤٠)، التوقيف على مهمات التعاريف (٧٢٥). واختار شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله: أن الصاع النبوي يساوي كيلوين وأربعين جرامًا من البر الجيد. انظر: الشرح الممتع ٦/ ٧٦.