للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن ذلك: أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق والخزف (١) ونحوه.

ومن ذلك: قول أهل المدينة (٢) - وهو الصواب (٣) - أنه لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها ولا (٤) يكسوها فيما مضى من الزمان؛ لتكذيب القرائن الظاهرة لها. وقولهم في ذلك هو الحق الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، والعلم الحاصل بإنفاق الزوج وكسوته في الزمن الماضي؛ اعتمادًا على الأمارات الظاهرة أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الأصل (٥) وبقاء ذلك في ذمته بأضعاف


= ابن كثير (٣/ ٣٤٢).
(١) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٢١)، معين الحكام (١٦٦)، إعلام الموقعين (٤/ ٤٥٩)، المغني (٨/ ٣٤٨)، الشرح الكبير (١٦/ ٢٠٠).
(٢) المدونة (٢/ ٢٥٩)، تبصرة الحكام (٢/ ١٢٥)، التفريع (٢/ ٥٤)، الكافي (٢٥٥)، الشرح الكبير (٣/ ٤٩٩)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٣/ ٤٩٩)، الذخيرة (٤/ ٤٧١)، شرح مختصر خليل للخرشي (٤/ ٢٠١)، بلغة المسالك (٢/ ٧٤٨)، منح الجليل (٤/ ٤١١)، نصيحة المرابط (٣/ ٢٦٨).
(٣) انظر: إغاثة اللهفان (٢/ ٤٧٨)، إعلام الموقعين (٣/ ٣٥١)، مجموع الفتاوى (٣٤/ ٧٧ - ٨٢)، حاشية الروض لابن قاسم (٧/ ١١٧)، المختارات الجلية للسعدي (١١٢)، الفواكه العديدة (٢/ ٧٤)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٣٧٧).
(٤) "لا" ساقطة من "جـ".
(٥) الاستصحاب هو: التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل، وقيل: هو الحكم بثبوت أمر في الحال بناءً على أنه كان ثابتًا في الزمان الأول. واختلف العلماء في أقسامه وحجيته. انظر: أصول السرخسي (٢/ ٢٢٣)، =