للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نجزم بكذبهم، ولا يقبل قولهم. وهذا من أقوى الأدلة على أن القول قول الزوج في النفقة والكسوة لما مضى من الزمان؛ لعلمنا بكذب الزوجة في الإنكار، وكون الأصل معها مثل كون الأصل قبول قول الأمناء، إلا حيث يكذبهم الظاهر.

ومن ذلك: أنهم قالوا في تداعي العيب: هل كان (١) عند البائع أو حدث عند المشتري؟ أن القول قول من يدل الحال على صدقه (٢). فإن احتملت (٣) الحال صدقهما ففيها قولان، أظهرهما: أن القول قول البائع (٤)؛ لأن المشتري يدعي ما يسوّغ فسخ العقد بعد تمامه ولزومه، والبائع ينكره.

ومن ذلك: أن مالكًا وأصحابه منعوا سماع الدعوى التي لا تشبه الصدق، ولم يحلّفوا لها المدعى عليه (٥)؛ نظرًا إلى الأمارات والقرائن


(١) في "ب" و"جـ": "تكوّن".
(٢) انظر: التهذيب (٣/ ٤٦٢)، روضة الطالبين (٣/ ١٤٤)، الفروع (٤/ ١١٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٠)، كشاف القناع (٣/ ٢٢٧)، المحرر (١/ ٣٢٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٢٣)، المعونة (٢/ ١٠٥٤)، التفريع (٢/ ١٧٣)، الكافي لابن عبد البر (٣٥٠)، الذخيرة (٥/ ٨٢).
(٣) وفي "ب" و"جـ" و"هـ": "احتمل".
(٤) انظر: روضة القضاة (١/ ٣٧٩)، فتح القدير (٦/ ٣٧٨)، البناية (٧/ ١٦٧)، المعونة (٢/ ١٠٥٤)، التفريع (٢/ ١٧٣)، الكافي (٣٥٠)، الذخيرة (٥/ ٨٢)، مختصر المزني (٩/ ٩٣)، الوجيز (٤٢٢)، التهذيب (٣/ ٤٦٢)، روضة الطالبين (٣/ ١٤٤)، الفروع (٤/ ١١٣)، قواعد ابن رجب (٣/ ١٥٤)، المحرر (١/ ٣٢٧)، تصحيح الفروع (٤/ ١١٣).
(٥) "عليه" ساقطة من "ب".