للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجودها كعدمها. ولو اعتبرناها لاعتبرنا يد (١) الخاطف لعمامة غيره وعلى رأسه عمامة وآخر خلفه (٢) حاسر الرأس، ونحن نقطع بأن هذه يد ظالمة (٣) عادية، فلا اعتبار لها.

ومن ذلك: أن مالكًا - رحمه الله -، يجعل القول قول المرتهن (٤) في قدر الدين، ما لم يزد عن قيمة الرهن (٥) (٦). وقوله هو الراجح في


= فهو له وما صلح لهما فللرجل في الحياة وفي الموت للباقي منهما. أما المالكية فذهبوا إلى أن ما اختص بكل واحد منهما فهو له وما صلح لهما فهو للزوج. أما الشافعية فذهبوا إلى أن يقسم بينهما جميع ما فيه. أما الحنابلة فذهبوا إلى أن ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للنساء للمرأة وما صلح أن يكون لكل منهما فهو بينهما نصفين. ومذهب الظاهرية كمذهب الشافعي رحم الله تعالى الجميع. انظر تفاصيل ذلك في: المبسوط (٥/ ١٢٥)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٠٨)، المدونة (٢/ ٢٦٦)، قوانين الأحكام (٢١٣)، الفروق (٣/ ١٤٨)، الأم (٥/ ١٣٩)، حلية العلماء (٨/ ٢١٣)، التهذيب (٨/ ٣٤٩)، روضة الطالبين (٨/ ٣٦٦)، المحرر (٢/ ٢٢٠)، المغني (١٤/ ٣٣٣)، الفتاوى (٣٤/ ٨١)، زاد المعاد (٣/ ١٤٧)، بدائع الفوائد (١/ ١٧) , الفروع (٦/ ٥١٨)، المبدع (١٠/ ١٥٣)، قواعد ابن رجب (٣/ ١٠٩)، المحلى (٩/ ٤٢٣).
(١) وفي "ب": "لاعتبرنا به الخاطف"، وفي "جـ": "لاعتبرنا به يد الخاطف".
(٢) وفي "جـ": "حوله".
(٣) في "ب" و"جـ": "بأن يده ظالمة".
(٤) المرتهن الذي يأخذ الرهن. مختار الصحاح (٢٦٠).
(٥) الرهن في الشرع: حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه. التعريفات (١٥٠).
وانظر: التوقيف (٣٧٦)، المطلع (٢٤٧)، أنيس الفقهاء (٢٨٩)، الحدود لمصنفك (١١٨)، حدود ابن عرفة (٢/ ٤٠٩).
(٦) انظر: الموطأ (٧٣٢)، المدونة (٥/ ٣٢٣)، الاستذكار (٢٢/ ١١٠)، =