للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قيل: فكيف تصنعون بأمره برجم المتهم الذي ظهرت براءته، ولم يقر، ولم تقم عليه بينة، بل بمجرد إقرار المرأة عليه؟

قيل: هذا - لعمر الله - هو الذي يحتاج إلى جواب شافٍ، فإن الرجل لم يقر، بل قال: "أنا الذي أغثتها".

فيقال - والله أعلم -: إن هذا مثل إقامة الحد باللوث الظاهر القوي، فإنه أدرك وهو يشتد هاربًا بين أيدي القوم، واعترف بأنه كان عند المرأة، وادعى أنه كان مغيثًا (١) لها، وقالت المرأة: هو هذا. وهذا لوث ظاهر.

وقد أقام الصحابة حد الزنا والخمر باللوث الذي هو نظير هذا أو قريب منه، وهو الحمل (٢) والرائحة (٣).


= (٤/ ٢٩٠) رقم (٧٢٠٥)، وابن أبي شيبة (٥/ ٥٣٢) رقم (٢٨٧٥٨)، والبيهقي (٨/ ٣٨٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٣٥٦) رقم (٢٣٩٣)، والحاكم (٤/ ٣٦٣) من حديث نعيم بن هزال عن أبيه هزال بن يزيد رضي الله عنه. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. وحسن الحافظ ابن حجر إسناد أبي داود. التلخيص الحبير (٤/ ١٠٧).
(١) "مغيثًا لها" ساقطة من "ب" وفيها: "يغشاها".
(٢) في "ب" و"هـ": "الحبل" البخاري (٦٨٣٠) (١٢/ ١٤٨)، ومسلم (١٦٩١) (١١/ ٢٠٤) عن عمر رضي الله عنه.
(٣) رواه مالك (٢/ ٨٤٢)، وابن أبي شيبة (٥/ ٥١٩)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٢٣٨) (٥٢١٧) عن عمر رضي الله عنه. وصحح الحافظ ابن عبد البر وابن حجر إسناد الإمام مالك. تغليق التعليق (٥/ ٢٦)، الاستذكار (٢٤/ ٢٥٨)، وصحح =