للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

التزامه، وليس في مقابلة عوض، كبدل المتلف وأرش (١) الجناية، ونفقة الأقارب والزوجات، وإعتاق العبد المشترك ونحوه.

ففي القسمين الأولين: يسأل المدعي عن إعسار (٢) غريمه، فإن أقر بإعساره لم يحبس له، وان أنكر إعساره وسأل حبسه: حبس؛ لأن الأصل بقاء عوض الدين عنده، والتزامه (٣) للقسم (٤) الآخر باختياره يدل على قدرته على الوفاء.

وهل تسمع بينته (٥) بالإعسار قبل الحبس أو بعده؟ على قولين (٦) عندهم. وإذا قيل: لا تسمع (٧) إلا بعد الحبس، فقال بعضهم: تكون مدةُ الحبس شهرًا، وقيل: اثنين (٨)، وقيل: ثلاثة، وقيل: أربعة، وقيل: ستة، والصحيح: أنه لا حد له، وأنه مفوض إلى رأي


(١) الأرش: هو المال الواجب فيما دون النفس. التوقيف (٥٠)، التعريفات (٣١)، أنيس الفقهاء (٢٩٥).
(٢) العُسْرُ له معان كثيرة منها الفقر وهو المراد هنا. المصباح المنير (٤٠٩)، القاموس (٥٦٤)، طلبة الطلبة (٨٧).
(٣) في "أ": "التزام".
(٤) "للقسم" ساقط من "أ".
(٥) في "جـ": "بينة".
(٦) فتح القدير (٧/ ٢٨٣)، البناية (٨/ ٣٧)، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد (٢/ ٣٦٧)، أدب القضاء للسروجي (١٧١)، البحر الرائق (٦/ ٤٨١)، منحة الخالق (٦/ ٤٨١)، الفتاوى الهندية (٣/ ٤١٥).
(٧) في "أ": "لا تسمع بينته".
(٨) في "أ" و"جـ": "اثنان".