للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أسلم (١) يحدث: "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لم يجز شهادة امرأة في الرضاع" (٢).

حدثنا هشيم (٣)، أخبرنا (٤) ابن أبي ليلى (٥) وحجاج (٦) عن عكرمة بن خالد (٧): "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أُتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها قد أرضعتهما، فقال: لا، حتى يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان" (٨).


(١) في "ب" و"هـ": "بديل بن مسلم"، وفي "جـ": "بديل بن أسلم"، والصواب ما أثبتناه.
(٢) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٤) و (٨/ ٣٣٢)، والبيهقي (٧/ ٧٦٣)، وأبو عبيد كما ذكر المؤلف. وانظر: المدونة (٥/ ١٥٨). وقال البيهقي: "هذا مرسل" ا. هـ.
(٣) هو هشيم بن بشير بن أبي خازم أبو معاية السلمي الواسطي الإمام شيخ الإسلام. توفي سنة ١٨٣ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات ابن سعد (٧/ ٢٢٦)، الجرح والتعديل (٩/ ١١٥)، تهذيب الكمال (٣٠/ ٢٧٢)، سير أعلام النبلاء (٨/ ٢٨٧).
(٤) "أخبرنا" ساقطة من "ب".
(٥) هكذا: "ابن أبي ليلى"، والذي يظهر لي أنه: "أبو ليلى". وهو عبد الله بن ميسرة، حيث ذكره الحافظ المزي رحمه الله فيمن روى عنهم هشيم ولم يذكر ابن أبي ليلى. وهو عبد الله بن ميسرة أبو ليلى الحارثي الكوفي، ويقال: الواسطي، ضعفه ابن معين وأبو زرعة. انظر: تهذيب الكمال (١٦/ ١٩٦)، وتهذيب التهذيب (٦/ ٤٥).
(٦) حجاج بن أرطاة.
(٧) عكرمة بن خالد بن العاص القرشي المخزومي، وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي. انظر: تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٤٩)، تهذيب التهذيب (٧/ ٢٢٣).
(٨) رواه سعيد بن منصور (١/ ٢٤٥)، والبيهقي (٧/ ٧٦٣).