للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مرارًا (١).

وقال سحنون (٢): لا تكون الخلطة إلا بالبيع والشراء بين المتداعيين (٣).

قالوا (٤): فينظر إلى دعوى المدعي، فإن كانت تشبه أن يدعي بمثلها على المدعى عليه أُحْلِفَ له، وإن كانت مما لا تشبه، وينفيها العرف لم يحلف إلا أن يبين المدعي خلطة (٥).

قالوا: فإن لم تكن خلطة، وكان المدعى عليه (٦) متهمًا، فقال


= (٩/ ١٢٠)، الديباج المذهب (١/ ٤٦٥)، شجرة النور الزكية (١/ ٥٨).
(١) انظر: البيان والتحصيل (٩/ ٢٨٨)، المنتقى (٥/ ٢٢٥)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٠٨١).
(٢) سُحْنُون بن سعيد بن حبيب التنوخي أبو سعيد صاحب المدونة. توفي سنة ٢٤٠ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: رياض النفوس (١/ ٣٤٥)، الديباج المذهب (٢/ ٣٠)، سير أعلام النبلاء (١٢/ ٦٣)، شجرة النور الزكية (١/ ٦٩).
(٣) انظر: البيان والتحصيل (٩/ ٢٨٨)، المنتقى (٥/ ٢٢٥)، الفروق (٤/ ٨١)، الذخيرة (١١/ ٤٥)، فصول الأحكام للباجي (٢١٣)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٠٨١).
(٤) القائل: الأبهري من المالكية. الفروق (٤/ ٨١)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٠٨١).
(٥) في "أ" و"جـ" و"هـ": "لطخًا". انظر: تنبيه الحكام (٢٥٥)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١٠/ ٥٥)، فتح الباري (٥/ ٣٣٤)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٠٨١).
(٦) في "د": "وكان المدعى عليه خلطة متهمًا".