للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعادي الحالف، ويحب الطعن عليه، يجد طريقًا إلى ذلك، لعظم شأن اليمين وعظم خطرها، ولذا جعلت بالمدينة عند المنبر (١)، وأن يكون ما يحلف عليه عنده مما له حرمة، كربع دينار فصاعدًا (٢)، فلو مكن كل مدع أن يحلف المدعى عليه بمجرد دعواه لكان ذلك (٣) ذريعة إلى امتهان أهل المروءات وذوي الأقدار والأخطار والديانات لمن يريد التشفي منهم؛ لأنه لا يجد أقرب ولا أخف كلفة (٤) من أن يقدم الواحد منهم من يعاديه من أهل الدين والفضل إلى مجلس الحاكم ليدعي عليه ما يعلم أنه لا ينهض به، أو لا يعترف (٥)، ليتشفى منه بتبذله وإحلافه (٦)، وأن يراه الناس بصورة من أقدم على اليمين عند الحاكم (٧)، ومن يريد أن يأخذ من أحد (٨) من هؤلاء شيئًا على طريق الظلم والعدوان وجد إليه سبيلًا، لعله أن يفتدي يمينه منه، لئلا ينقص


(١) لحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على منبري آثمًا تبوأ مقعده من النار" رواه مالك (٢/ ٧٢٧)، وأحمد (٣/ ٣٤٤)، وأبو داود (٣٢٤٦)، وابن ماجه (٣/ ١٧) رقم (٢٣٢٥).
(٢) لأن اليد تقطع بسرقته لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تقطع يد السارق في ربع دينار" رواه البخاري (١٢/ ٩٩) رقم (٦٧٩٠)، ومسلم (١٦٨٤) (١١/ ١٩٣).
(٣) "ذلك" ساقطة من "أ".
(٤) في "أ": "كلمة".
(٥) في "ب": "يعرف".
(٦) "وإحلافه" ساقطة من "ب" و"جـ" و"هـ"
(٧) "عند الحاكم" ساقطة من "ب".
(٨) "من أحد" ساقطة من "أ" و"ب" و"جـ".