للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا فجور، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام (١)، والمنصوص عند أكثر الأئمة: أنه يحبسه القاضي والوالي، هكذا نص عليه مالك وأصحابه (٢)، وهو منصوص الإمام أحمد ومحققي أصحابه (٣)، وذكره أصحاب أبي حنيفة (٤).

وقال الإمام أحمد: قد حبس النبي - صلى الله عليه وسلم - في تهمة، قال أحمد (٥): وذلك حتى يتبين للحاكم أمره.

وقد روى أبو داود في "سننه" (٦) وأحمد (٧) وغيرهما (٨)، من


(١) انظر: المنتقى (٧/ ١٦٦)، تبصرة الحكام (٢/ ١٦١)، الأحكام السلطانية للماوردي (٢٥٨)، ولأبي يعلى (٢٥٨)، السياسة الشرعية لابن نجيم (٤٥)، معين الحكام (١٨٠)، البيان والتحصيل (١٠/ ٤١٩).
(٢) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٦١)، البيان والتحصيل (١٠/ ٤١٩).
(٣) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٩٧)، الفروع (٦/ ٤٧٩)، الأحكام السلطانية (٢٥٨)، الإنصاف (٢٨/ ٤٣٩).
(٤) انظر: معين الحكام (١٨٠)، السياسة الشرعية لابن نجيم (٥٥)، السياسة الشرعية لدده أفندي (١٣٥).
(٥) في رواية حنبل. انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى (٢٥٨)، والفروع (٦/ ٤٧٩)، الإنصاف (٢٨/ ٤٣٩).
(٦) في القضاء: باب في الدين هل يحبس به رقم (٣٦٣٠).
(٧) المسند (٥/ ٢).
(٨) عبد الرزاق (٨/ ٣٠٦) رقم (١٥٣١٣)، والترمذي رقم (١٤١٧) (٣/ ٨٥)، والنسائي في الكبرى (٧٣٦٢) (٤/ ٣٢٨)، والطبراني في المعجم الكبير (١٩/ ٤١٤) (٩٩٨)، والمعجم الأوسط (١/ ١٣٤) رقم (١٥٤)، وابن المقرئ في معجمه (٢٦٠) رقم (٨٧٥)، والحاكم (٤/ ١٠٢)، وابن الجارود رقم (١٠٠٣)، والبيهقي (٦/ ٨٨). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، =