للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك، فهذا يسوغُ فيه التعزير وجوبًا عند الأكثرين (١)، وجوازًا عند الشافعي (٢).

ثمَّ إن كان الضرب على ترك الواجب، مثل أن يضربه ليؤديه، فهذا لا يتقدر؛ بل يضرب يومًا، فإن فعل الواجب وإلَّا ضرب يومًا آخر بحسب ما يحتمله، ولا يزيد في كل مرَّة على مقدار أعلى التعزير.

وقد اختلف الفقهاء في مقدار التعزير على أقوال (٣):

أحدها: أنَّه بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة، فيجتهد فيه ولي الأمر.

الثاني - وهو أحسنها -: أنَّه لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحدِّ فيها، فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد الزنا، ولا على السرقة من غير حرز حد القطع، ولا على الشتمِ بدون القذف حد القذف (٤)، وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي (٥)


(١) انظر: فتح القدير (٥/ ٣٤٦)، البحر الرَّائق (٥/ ٧١)، فصول الأحكام للباجي (٢٨)، الذخيرة (١٢/ ٢٠)، الفروق (٤/ ١٧٩)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٩٨)، الكافي لابن قدامة (٥/ ٤٤٠)، المحرر (٢/ ١٦٣)، كشاف القناع (٦/ ١٢٤).
(٢) انظر: الحاوي (١٣/ ٤٢٦)، حلية العلماء (٨/ ١٠٥)، التنبيه (٢٤٨).
(٣) انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية (١٢١)، الاختيارات (٣٠٠)، الحسبة (١١٤)، زاد المعاد (٥/ ٤٤)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٥)، الذخيرة (١٢/ ١١٨)، مجموع الفتاوى (٣٥/ ٤٠٥)، البيان والتحصيل (١٦/ ٢٧٩)، (١٧/ ٤٦) نهاية المحتاج (٨/ ٢٢)، الإنصاف (٢٦/ ٤٤٧).
(٤) "حد القذف" ساقط من "أ".
(٥) انظر: الحاوي (١٣/ ٢٤٥)، حلية العلماء (٨/ ١٠٢)، نهاية المحتاج =