للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالقتل. وصرح به أصحاب أبي حنيفة (١) في قتل اللوطي إذا أكثر من ذلك تعزيرًا، وكذلك قالوا (٢): إذا قتل بالمثقل فللإمام أن يقتله تعزيرًا (٣)، وإن كان أبو حنيفة لا يوجب الحد في هذا، ولا القصاص في هذا، وصاحباه يخالفانه في المسألتين (٤). وهما مع جمهور الأمة (٥).

والمنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه - رضي الله عنهم - يوافق القول الأول؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أمر بجلد الذي وطئَ جارية امرأته - وقد أحلتها له - مائة" (٦)، وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - أمرا بجلد من وجد


(١) انظر: فتح القدير (٥/ ٢٦٢)، البحر الرَّائق (٥/ ٢٧)، مجمع الأنهر (١/ ٥٩٦)، تبيين الحقائق (٣/ ١٨١)، السياسة الشرعية لابن نجيم (٢٠ و ٢٩)، الفتاوى الهندية (٢/ ١٥٠)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٩)، درر الأحكام (٢/ ٦٦)، السياسة الشرعية لدده أفندي (٧٨).
(٢) انظر: المبسوط (٢٦/ ١٢٢)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٧ - ٦٨)، تبيين الحقائق (٥/ ١٩٠)، السياسة الشرعية لابن نجيم (١٢٤)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (٩٦)، والتقرير والتحبير (١/ ١١٥).
(٣) قوله: "وكذلك قالوا إذا قتل بالمثقل فللإمام أن يقتله تعزيرًا" ساقط من "ب" و"د" و"هـ".
(٤) انظر: تبيين الحقائق (٥/ ١٩٠).
(٥) انظر: المغني (١١/ ٤٤٧) شرح الزركشي (٦/ ٥١).
(٦) رواهُ أحمد (٤/ ٢٧٥ - ٢٧٦ و ٢٧٢)، وأبو داود (٤٤٥٨) (٤٤٥٩)، والترمذي (٣/ ١٢٠) رقم (١٤٥١) و (١٤٥٢)، وفي العلل (٢٣٤) رقم (٤٢٤)، والنسائي (٦/ ١٢٣) رقم (٣٣٦٠) (٣٣٦١) (٣٣٦٢)، وفي الكبرى (٤/ ٢٩٦)، وابن ماجه (٤/ ١٦٥) رقم (٢٥٥١)، والدارمي (٢/ ٢٣٧) رقم (٢٣٢٩) (٢٣٣٠) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. قال النسائي =