للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطلاق، ولا في الحدود، لأنه إن نكل لم أقتله (١)، ولم أحده، ولم أدفع المرأة إليه (٢).

وظاهر ما نقله الخرقي: أنه يستحلف فيما عدا القود والنكاح، وعنه ما يدل على أنه يستحلف (٣) في الكل، وإذا امتنع عن اليمين - حيث قلنا يستحلف - قضينا بالنكول في الجميع، إلا في القود في النفس خاصة. وعنه: لا يقضى بالنكول إلا في الأموال خاصة (٤).

وكل ناكل لا يقضى عليه فهل يخلى أو يحبس حتى يقر، أو يحلف؟ على وجهين (٥). ولا يستحلف في العبادات ولا في الحدود.

فإذا قلنا: لا يستحلف (٦) في هذه الأشياء لم يقض فيها بالنكول على ظاهر كلام أحمد وتعليله، وإذا استحلفناه فأبى (٧) قضينا عليه بالنكول في كل موضع؛ لتكون لليمين فائدة، حتى في قود الأطراف. ولا يقضى بقود النفس (٨)، وإن استحلفناه؛ لأن النكول وإن جرى


(١) في "جـ": "أقبله".
(٢) انظر: المحرر (٢/ ٢٢٧).
(٣) "فيما عدا القود والنكاح وعنه ما يدل على أنه يستحلف" ساقطة من "جـ".
(٤) "وعنه لا يقضى بالنكول إلَّا فى الأموال خاصَّة" ساقطة من "د".
انظر: الهداية (٢/ ١٣٧)، شرح الزركشي (٧/ ٣٩٩).
(٥) انظر: الفروع (٦/ ٤٧٨)، المغني (١٤/ ٢٣٤)، المحلَّى (٩/ ٣٧٥).
(٦) "لا" ساقطة من "أ".
(٧) وفي "ب" و"جـ" و"د": "وإذا استحلف له فإن".
(٨) في "ب": "في قود".