للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأصح أنه يحلف.

والصورة الثانية: أن يكون المقذوف ميتًا، وأراد القاذف تحليف الوارث (١) أنه لا يعلم زنا مورثه، فله ذلك. وحكي عن الشافعي (٢) - رحمه الله تعالى -.

والصحيح قول الجمهور (٣): أنه لا يحلف، بل القول بتحليفه في غاية السقوط، فإن الحد يجب بقذف المستور الذي لم يظهر زناه، وليس من شرطه ألا يكون قد زنى في نفس الأمر، ولهذا لا يسأله الحاكم عن ذلك، ولا يجوز له سؤاله، ولا يجب عليه الجواب. وفي تحليفه تعريضه للكذب واليمين الغموس إن كان قد ارتكب ذلك، أو تعريضه لفضيحة نفسه وإقراره بما يوجب عليه الجلد، أو فضيحته بالنكول الجاري مجرى الإقرار، وانتهاك عرضه للقاذفين (٤) الممزقين لأعراض المسلمين، والشريعة لا تأتي بشيء من ذلك، ولذلك لم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة بتحليف المقذوف أنه لم يزن، ولم يجعلوا ذلك شرطا في إقامة الحد.


= (٣/ ٣٧٢)، فتوحات الوهاب (٤/ ٤٢٧)، التجريد (٤/ ٦٦)، إعانة الطالبين (٤/ ١٥١).
(١) "الوارث" ساقطة من "أ".
(٢) انظر: أدب القاضي لابن القاص (١/ ٢٤٢) روضة الطالبين (٨/ ٣١٦)، طبقات الشافعية للسبكي (٣/ ٦١).
(٣) انظر: الروض المربع (٧٢٧)، المغني (١٢/ ٤٠٩)، المدونة (٦/ ٢١٤)، المنثور للزركشي (٣/ ٢٨٣).
(٤) في جميع النسخ عدا "أ": "القادحين".