للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن أحمد رواية أُخرى: لا تقبل فيه إلَّا شهادة امرأتين؛ لأنَّ الله سبحانه أقامهما في الشهادة مقام شاهدٍ واحد، وهو أقل نصاب في الشهادة (١).

وقال الشافعي (٢) ومالك (٣): لا يقبل أقل (٤) من أربع نسوة؛ لأنَّهنَّ كرجلين، والله تعالى أمرَ باستشهادِ رجلين، فإن لم يكونا رجلين (٥) فرجلٌ وامرأتان، فعلم أنَّ المرأتين مقام الشاهد الواحد.

وقد احتج الإمام (٦) أحمد: أنَّ عليًّا - رضي الله عنه - أجاز شهادة القابلة في الاستهلال (٧).


(١) انظر: المراجع المذكورة سابقًا.
(٢) انظر: الأم (٧/ ٨٨)، الحاوي (١٧/ ٢١)، روضة الطالبين (٨/ ٢٢٧)، معرفة السنن والآثار (١٤/ ٢٦٠)، اختلاف العلماء للمروزي (٢٨٧)، المسائل الفقهية لابن كثير (٢٠٥)، حلية العلماء (٨/ ٢٧٨)، التهذيب (٦/ ٣١٣)، المهذب (١/ ١٨٠)، جواهو العقود (٢/ ١٦٤).
(٣) نسبة هذا القول للإمام مالك رحمه الله فيها نظر، فمذهبه اكتفاء بامرأتين. انظر: المدونة (٥/ ١٥٨)، التفريع (٢/ ٢٣٨)، الذخيرة (١٠/ ٢٤٨)، الكافي (٤٦٩)، المنتقى (٥/ ٢٢٠)، منتخب الأحكام (١/ ١٥٤)، البيان والتحصيل (١٠/ ١٢٥)، وقد سبق أنَّ نصَّ ابن القيم على المذهب الصحيح للإمام مالك وسيذكره كذلك فيما يأتي.
(٤) وفي "ب" و"د": "إلَّا".
(٥) "رجلين" ساقطة من "أ".
(٦) في "أ": "للإمام".
(٧) تقدم تخريجه.