للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وإذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية وتأكيدًا. هذا منصوص أحمد (١). فلو رجع الشاهد، كان الضمان كله عليه.

قال الخلال في "الجامع": باب إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد، ثم ذكر من رواية ابن مشيش (٢) قال: سئل أحمد عن الشاهد واليمين: تقول به؟ قال: إي لعمري. قيل له: فإن رجع الشاهد (٣)؟ قال: تكون الألف (٤) على الشاهد وحده. قيل: كيف لا تكون على الطالب؛ لأنه قد استحق بيمينه، ويكون بمنزلة الشاهدين؟ قال: لا، إنما هو السنة - يعني اليمين -.


= ملتقى الأبحر (٢/ ٨٤) "الرسالة"، الاختيار (٢/ ١٤٠).
(١) انظر: الهداية (٢/ ١٥٣)، المغني (١٤/ ٢٥٥)، الفروع (٦/ ٦٠٠)، المحرر (٢/ ٣٥١)، النكت والفوائد (٢/ ٣٥١)، المبدع (١٠/ ٢٧٧)، رؤوس المسائل الخلافية (٦/ ١٠١٥)، المنح الشافيات (٢/ ٦٨٧)، الفتح الرباني للدمنهوري (٢٥٠)، الجامع الصغير (٣٧١)، الشرح الكبير (٣٠/ ٨٤).
(٢) محمد بن موسى بن مشيش البغدادي من كبار أصحاب الإمام أحمد. انظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٢٦٥)، تاريخ بغداد (٤/ ٣).
(٣) "الشاهد" ساقطة من "ب".
(٤) في المطبوع: "المتالف"، ولم أجده في المخطوطات التي اعتمدتها.