للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموجبة (١) للمال على إحدى الروايتين (٢).

قال في "المحرر" (٣): من أتى برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين فيما يوجب القَوَد: لم يثبت به قود ولا مال، وعنه يثبت المال إذا كان المجني عليه عبدًا. نقلها ابن منصور، ومن أتى بذلك في سرقة ثبت له المال دون القطع. ا. هـ.

وقال أبو بكر (٤): لا يثبت مطلقًا (٥).

ويقضى بالشاهد والمرأتين في الخلع (٦) إذا ادعاه الرجل، فإن ادعته المرأة لم يقبل فيه إلا رجلان، والفرق بينهما: أنه إذا كان المدعي هو الزوج فهو مدع للمال، وهو يثبت بشاهد وامرأتين، وإذا كانت هي المدعية، فهي مدعية لفسخ النكاح وتحريمها عليه، ولا يثبت إلا بشاهدين، ونص أحمد في رواية الجماعة على أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق (٧)، وقال في الوكالة: إن كانت مطالبة بدين قبل فيها شهادة رجل وامرأتين وأما غير ذلك


= العلماء (٣/ ٣٤٥)، المختار للفتوى (١٣١)، روضة القضاة (١/ ٢٠٩).
(١) في "ب": "الواجبة".
(٢) انظر: المحرر (٢/ ٣٢٥)، النكت على المحرر (٢/ ٣٢٥).
(٣) (٢/ ٣٢٥).
(٤) أبو بكر عبد العزيز.
(٥) انظر: مسائل أبي بكر عبد العزيز التي خالف فيها الخرقي (١٢٩)، كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى (٣/ ٨٨).
(٦) انظر: المحرر (٢/ ٣٢٦).
(٧) انظر: المغني (١٤/ ١٢٧)، المقنع (٣٥٠)، الإرشاد إلى سبيل الرشاد (٥٠٦).