للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

امرأة (١).

وذكر عبد الرزاق (٢) عن ابن (٣) جريج عن هشام بن حجيرة (٤) عمن يرضى - كأنه يريد طاووسًا - قال: تجوز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال إلا الزنا؛ من أجل أنه لا ينبغي أن ينظرن إلى ذلك.

وقال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون، عن جرير (٥) بن أبي (٦) حازم، عن الزبير بن الحارث (٧)، عن أبي لبيد (٨): أن سكرانًا طلق امرأته ثلاثًا، فشهد عليه أربع نسوة فرفع إلى عمر بن الخطاب - رضي اللهُ عنه - فأجاز شهادة النسوة، وفرَّق بينهما (٩).

وقال عبد الرحمن بن مهدي: عن حراش بن مالك (١٠) حدثنا


(١) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ١٨٧). وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٧).
(٢) في المصنف (٧/ ٣٣٢) و (٨/ ٣٣١).
(٣) في "أ" و"ب": "أبي".
(٤) هكذا، وفي "أ" و"ب" و"د" و"هـ": "حجرة". والصواب: "حجير" كما هو مثبتٌ في مصنف عبد الرزاق ومصادر ترجمته.
وهو هشام بن حجير المكي، قال العجلي: ثقة صاحب سنة. الثقات (٧/ ٥٦٧)، تهذيب الكمال (٣٠/ ٨١)، الكاشف (٣/ ٢٢١).
(٥) من قوله "عمَّن يرضى كأنَّه يريد" إلى "هارون عن جرير" ساقطة من "ب".
(٦) "أبي" ساقطة من "و".
(٧) الصواب "الزبير بن الخريت" كما في المحلَّى (٩/ ٣٩٧)، وتقدمت ترجمته.
(٨) في "ب": "أبي أسيد".
(٩) رواه أبو عبيد كما ذكره المؤلِّف، وكذا ابن حزم في المحلَّى (٩/ ٣٩٧). ونحوه عند ابن أبي شيبة (٤/ ٧٨)، والبخاري في التاريخ (٣/ ١٣٣).
(١٠) حراش بن مالك المراغي الجهضمي، وثَّقه ابن معين وأثنى عليه عبد الصمد =