للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد تقدم (١) ذكر المواضع التي قبلت (٢) فيها البينات من النساء، وأنَّ "البينة" اسمٌ لما يبين الحق، وهو أعمُّ من أن يكون برجال أو نساء أو نكول أو يمين أو أمارات ظاهرة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد قبل شهادة المرأة في الرضاع (٣)، وقبلها الصحابة في مواضع قد ذكرناها، وقبلها التابعون (٤).

وقولكم: "وتقبل في غير الأموال شهادة (٥) رجل وامرأتين" (٦).

قُلنا: نعم، وذلك موجودٌ في عدة مواضع، كالنكاح، والرجعة، والطلاق، والنسب، والولاء، والإيصاء، والوكالة في النكاح وغيره على إحدى الروايتين (٧).

قولكم: "شهادة المرأتين ضعيفة، فقويت بالرجل، واليمين ضعيفة، فيضم ضعيف إلى ضعيف، فلا يقبل".

جوابه: أنَّا (٨) لا نُسلِّم ضعف شهادة المرأتين إذا اجتمعتا، ولهذا


(١) ص (٤٢٦، ٤٣١).
(٢) في "أ": "خلت".
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريج هذه الآثار.
(٥) وفي "د" و"هـ" و"و": "بشهادة".
(٦) انظر: المغني (١٤/ ١٣٢)، رؤوس المسائل (٦/ ١٠١٤).
(٧) انظر: المحرر (٢/ ٢٢٦).
(٨) "أنا" ساقطة من "د" و"هـ" و"و".