للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد (١)، فمن لم يشترط الأربعة (٢) قال: إقامة الحد إنما مستنده (٣) إلى الإقرار.

فالشهادة عليه والإقرار يثبت بشاهدين، ومن اشترط الأربعة قال: الإقرار (٤) كالفعل، فكما أننا لا نكتفي في الشهادة على الفعل إلا بأربعة، فكذلك الشهادة على القول.

يوضحه: أن كل واحد من الفعل والقول موجب للحد، فإذا كان الفعل الموجب لا يثبت إلا بأربعة، فالقول الموجب كذلك.

قال أصحاب القول الآخر (٥): الفعل موجب بنفسه، والقول دال على الفعل الموجب، فبينهما مرتبة.

قال أصحاب القول الآخر: لا تأثير لذلك (٦)، وإذا كنا لا نحده إلا بإقرار أربع مرات، فلا نحده إلا بشهادة أربعة (٧) على الإقرار.


= (٤/ ٤٤١) مع مغني المحتاج، نهاية المحتاج (٨/ ٣١١).
(١) انظر: المحرر (٢/ ٣١٢)، شرح الزركشي (٧/ ٣٠١)، الروض المربع (٧٢٣)، كشاف القناع (٦/ ٤٣٣).
(٢) في "د" و"هـ" و"و": "الأربع".
(٣) في باقي النسخ عدا "أ": "إنَّما هي مستندة".
(٤) "قال الإقرار" ساقطة من "ب".
(٥) في "أ": "الأخير".
(٦) في "ب": "إنَّما هو كذلك".
(٧) في "أ" و"ب" و"د" و"هـ": "أربع".