للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشَّافعي (١) وأبي حنيفة (٢)، وقبلتها طائفة مطلقًا حتَّى لسيده وهو قول أبي محمد ابن حزم (٣)، وقبلتها (٤) طائفة مطلقًا إلَّا لسيده (٥).

قال سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي عن الشعبي - في العبدِ - قال: "لا تجوز شهادته لسيده، وتجوز لغيره" (٦)، وهذا مذهب الإمام أحمد (٧).


= المعونة (٣/ ١٥٢٤)، الذخيرة (١٠/ ٢٢٦)، القوانين (٣١٧).
(١) انظر: الأم (٧/ ٨٧)، التهذيب (٨/ ٢٥٨)، الحاوي (١٧/ ٢١٣)، روضة الطالبين (٨/ ١٩٩)، الوجيز (٢/ ٢٤٩)، التنبيه (٢٦٩)، اختلاف العلماء (٢٨٣)، أدب القاضي لابن القاص (١/ ٣٠٦)، حلية العلماء (٨/ ٢٥٦)، الإقناع لابن المنذر (٢/ ٥٢٧).
(٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٣٥)، بدائع الصنائع (٦/ ٢١٦)، فتح القدير (٧/ ٣٩٩)، أبي القاضي للسروجي (٣٠٧)، مسعفة الحكام (٣٧٠)، الاختيار (٢/ ١٤١)، طريقة الخلاف (٤٠٢)، المختار للفتوى (١٣١)، الأشباه والنظائر (٣١١).
(٣) انظر: المحلَّى (٩/ ٤١٢).
(٤) في "و": "وقبلها".
(٥) كشريح وإبراهيم النخعي. رواه عنهما عبد الرزاق (٨/ ٣٢٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٢).
(٦) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٨/ ٣٢٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٢)، الحاوي (١٧/ ٥٨)، المحلَّى (٩/ ٤١٣).
(٧) "أحمد" ساقطة من "ب".
انظر: الفروع (٦/ ٥٨٠)، شرح الزركشي (٧/ ٣٥١)، الجامع الصغير (٣٧٢)، العدة (٦٢٦)، المحرر (٢/ ٣٠٥)، الهداية (٦/ ٥٨٠)، المبدع (١٠/ ٢٣٦)، بدائع الفوائد (١/ ٥)، الفنون (١/ ١٥٩ و ١٦٥)، المغني (١٤/ ١٨٥)، إعلام الموقعين (٢/ ٧٠).