للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قول بعضهم على بعض (١)، فألزمناهم بما رضوا به، لم يكن ذلك مخالفًا لحكم الله ورسوله، فإنَّه لا بُدَّ أن يكون الشاهد بينهم ممَّن يثقون (٢) به، فلو كان معروفًا بالكذب وشهادة الزور لم نقبله، ولم نلزمهم بشهادته.

فصل

فهذا حكم المسألة الأولى.

وأمَّا المسألة الثانية - وهي قبول شهادتهم على المسلمين في السفر - فقد دلَّ عليه صريح القرآن (٣)، وعمل بها (٤) الصحابة (٥)، وذهب إليه فقهاء الحديث (٦).


(١) "وعرافة بعضهم على بعض" إلى قوله "ورضوا بقبول قول بعضهم على بعض" ساقط من "و".
(٢) في "هـ": "يوثق"، وفي "و": "يرضون".
(٣) الآية (١٠٦) وما بعدها من سورة المائدة.
(٤) في "د" و"هـ" و"و": "به".
(٥) سيأتي قريبًا ذكر الآثار عنهم وتخريجها.
(٦) انظر: تفسير ابن جرير (٥/ ١٥٤)، مصنف عبد الرزاق (٢/ ٣٣)، مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٤٩٥)، الجامع للخلال "قسم الملل" (١/ ٢١٩)، سنن سعيد بن منصور (٤/ ١٦٦٧)، تفسير ابن كثير (٣/ ٢٥١)، فتح الباري (٥/ ٤٨٣)، تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٢٣١)، صحيح البخاري (٢٧٨٠)، جامع الترمذي (٣٠٦٠)، سنن أبي داود (٣٦٦٠)، جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٣٩).