للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني: أن الآية منسوخة، وهذا مروي عن زيد بن أسلم (١) وغيره (٢).

والثالث: أن المراد بالشهادة فيها: أيمان الوصي بالله تعالى للورثة، لا الشهادة (٣) المعروفة (٤).

قال القائلون (٥) بها: أما دعوى النسخ فباطلة (٦)، فإنه يتضمن أن حكمها باطل، لا يحل العمل به، وأنه ليس من الدين، وهذا ليس


(١) رواه الطحاوي في شرح المشكل (١١/ ٤٧١).
(٢) "وغيره" ساقطة من "ب".
كابن عباس - رضي الله عنهما -، رواه عنه ابن جرير (٥/ ١٢٤)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٦). والنخعي، رواه عنه ابن جرير (٥/ ١٢٤)، والخلال في الجامع (١/ ٢١٥).
(٣) "فيها أيمان الوصي بالله تعالى للورثة لا الشهادة" ساقطة من "ب".
(٤) انظر: أحكام القرآن للشافعي (٢/ ١٥٢)، سنن البيهقي (١٠/ ٢٧٦)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٢٥١)، تفسير الماوردي (٢/ ٧٥)، زاد المسير (٥/ ٤٤٥)، فتح الباري (٥/ ٤٨٤)، تفسير أبي السعود (٣/ ٩١)، تفسير الألوسي (٧/ ٥١)، حاشية الصاوي على الجلالين (٢/ ٢٤٥).
(٥) وفي "ب" و"د" و"و": "العاملون".
(٦) فى"أ" و"ب" و"د" و"و": "فباطل".
أنكر الإمام أحمد نسخ الآية. الجامع للخلال (١/ ٢١٥). وقال ابن جرير: "الصوابُ من القول في ذلك أن حكم الآية غير منسوخ" ا. هـ. التفسير (٥/ ١٢٤). وقال مكي بن أبي طالب: "وأكثر النَّاس على أنَّ هذا محكم غير منسوخ" ا. هـ. الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (٢٧٥). وقال ابن النحاس: "وصح من هذا كله أنَّ الآية غير منسوخة، ودلَّ الحديث على ذلك" ا. هـ. النَّاسخ والمنسوخ (٢/ ٢١٣).