للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال شيخنا: فعلى هذا كل موضع ضرورة غير المنصوص: فيه روايتان، لكن التحليف ها هنا لم يتعرضوا له، فيمكن أن يقال: لأنَّه إنَّما يحلف حيث تكون شهادتهم بدلًا، كما في مسألة الوصية، بخلاف ما إذا كانوا أصولًا (١)، والله سبحانه أعلم.

فصل

قال شيخنا - رحمه الله -: وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة بالوصية في دينهما؟ عموم كلام الأصحاب يقتضي أنَّها لا تعتبر، وإن كُنَّا إذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في دينهم (٢).

وصرَّح القاضي: بأنَّ العدالة غير معتبرة في هذه الحال، والقرآن يدلُّ عليه (٣).

وصرَّح القاضي: أنَّه لا تقبل شهادة فُسَّاق المسلمين في هذا الحال، وجعله محل وفاق، واعتذرَ منه (٤).

وفي اشتراط كونهم من أهل الكتاب روايتان (٥)، وظاهر القرآن أنَّه لا يشترط، وهو الصحيح؛ لأنَّه سبحانه قال للمؤمنين: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: ١٠٦] وغير المؤمنين: هم الكفار كلهم، ولأنَّه موضع


(١) انظر: الاختيارات (٣٥٩)، النكت على المحرر (٢/ ٢٧٦).
(٢) انظر: الاختيارات (٣٥٨)، النكت على المحرر (٢/ ٢٧٢).
(٣) في "أ" زيادة: "وكذلك الأيمان المرفوعة والموقوفة".
(٤) انظر: المراجع السابقة، والفروع (٦/ ٥٧٨)، وتصحيح الفروع (٦/ ٥٧٨).
(٥) انظر: المراجع السابقة.