للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالبينة العادلة، ثم ولي القضاء، فإنه لا يعمل بها.

قالوا (١): وأما الحدود، فلا يقضي بعلمه فيها؛ لأنه خصم فيها؛ لأنها حق لله تعالى، وهو نائبه، إلا في حد القذف، فإنه يعمل بعلمه، لما فيه من حق العبد، وإلا في السكر، إذا وجد سكرانًا، أو من به أمارات السكر، فإنه يعزره.

هذا تحصيل مذهب أبي حنيفة.

وأما أهل الظاهر، فقال أبو محمد ابن حزم (٢): وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء، والأموال، والقصاص، والفروج، والحدود، سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته. قال (٣): وأقوى ما حكم بعلمه، ثم بالإقرار، ثم بالبينة.

فصل

وأما الآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم -، فصح عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال: "لو رأيت رجلًا على حد من حدود الله تعالى لم أحده حتى يكون معي شاهد غيري" (٤).


= ابن باز - رحمه الله تعالى - في تعليقه على الطرق.
(١) "قالوا" ساقطة من "و". وانظر: المراجع السابقة.
(٢) المحلَّى (٩/ ٤٢٦)، مراتب الإجماع (٥١).
(٣) "قال" ساقطة من "أ".
(٤) في جميع النسخ عدا "ب" جاء الأثر هكذا: "لو رأيت رجلًا على حدٍّ لم أدع له غيري" وسيذكر المؤلف الأثر كما أثبتناه آخر الفصل.
رواه ابن عدي (٥/ ٩٩)، والبيهقي (١٠/ ٢٤٢). قال ابن كثير: "رواه =