للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد جرى لنا نظير هذه المسألة سواء، وهو أنَّ رجلين تداعيا صرَّة فيها دراهم، فسأل ولي الأمر أحدهما (١) عن صفتها، فوصفها بصفاتٍ خفية، فسأل الآخر، فوصفها بصفات أخرى، فلما اختبرت (٢) طابقت صفات الأوَّل لها، وظهر كذب الآخر، فعلم ولي الأمر والحاضرون (٣) صدقه في دعواه وكذب صاحبه، فدفعها إلى الصادق.

وهذا قد يقوى بحيث يفيد القطع، وقد يضعف، وقد يتوسط.

ومنها: وجوب دفع اللقطة إلى واصفها، قال أحمد - في رواية حرب -: إذا جاء صاحبها فعرف الوكاء والعفاص فإنَّها ترد عليه (٤) بلا بينة (٥)، ولا نذهب إلى قول الشافعي: ولا ترد عليه إلَّا ببينة (٦).


= المحرر (٢/ ٢٢٠)، المغني (١٤/ ٣٣٣)، مجموع الفتاوى (٣٤/ ٨١)، زاد المعاد (٣/ ١٤٧)، بدائع الفوائد (١/ ١٧)، الفروع (٦/ ٥١٨)، المبدع (١٠/ ١٥٣)، قواعد ابن رجب (٣/ ١٠٩).
(١) في "أ": "تحليف أحدهما".
(٢) وفي "ب" و"و": "اعتبرت".
(٣) في "ب": "الآخرون".
(٤) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح (١/ ٢٩٣)، الهداية (١/ ٢٠٣)، إعلام الموقعين (٢/ ٣٦٦)، قواعد ابن رجب (٢/ ٣٨٦)، جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٤١)، رؤوس المسائل (٣/ ١٠٨٦)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٣٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٨٤)، كشاف القناع (٤/ ٢٢٢)، العدة (٣٥٥).
(٥) "بلا بينة" ساقطة من جميع النسخ عدا "ب".
(٦) "ولا نذهب إلى قول الشافعي: ولا ترد عليه إلَّا ببينة" ساقطة من "ب".
انظر: مختصر المزني (٩/ ١٤٨)، التنبيه (١٣٢)، التهذيب (٤/ ٥٥٤)، روضة الطالبين (٤/ ٤٧٧)، الوجيز (٦٤٤).