للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيقال: القاعدة أنَّ صحة الدعوى يُطلب بيانها من غير جهة المدعي مهما أمكن، وقد أمكن ها هنا بيانها (١) بالشبه الَّذي يطلع عليه القائف، فكان اعتبار صحتها بذلك أولى من اعتبار صحتها بمجرد الدعوى، فإذا انتفى السبب الَّذي يبين صحتها من غير جهة المدعي - كالفراش والقافة - بغير (٢) إعمال الدعوى، فإذا استويا فيها (٣) استويا في حكمها، فهذا محض الفقه، ومقتضى قواعد الشرع، وأمَّا أن تعمل الدعوى المجردة مع ظهور ما يخالفها من الشبه البين الَّذي نصبه الله - سبحانه وتعالى - علامة لثبوت النسب شرعًا وقدرًا، فهذا مخالف للقياس ولأصول الشرع.

وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البَيِّنَةُ على المدَّعِي" (٤)، و"البينة" اسمٌ لما يبين صحة الدعوى، والشبه مُبَيِّن صحة الدعوى، فإذا كان من جانب أحد المتداعيين (٥) كان النسب له، وإن (٦) كان من جهتهما كان النسب لهما.

وقولهم (٧): "لو أثَّر الشبه والقافة في نتاج الآدمي لأثر في نتاج


(١) "بيانها" ساقطة من "ب".
(٢) قال العلامة ابن باز رحمه الله في تعليقه على الكتاب: لعله: "بقي".
(٣) "استويا فيها" ساقطة من "ب".
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) وفي "د" و"هـ": "المتلاعنين".
(٦) في "أ" و"د" و"هـ": "فإذا".
(٧) انظر: المبسوط (١٧/ ٧١).