للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اشتركوا في البذر، فإذا فاز أحدهم بالزرع كان من العدل أن يضمن لصاحبيه ثلثي القيمة، والدية قيمة الولد شرعًا، فلزمه ضمان ثلثيها لصاحبيه، إذ الثلثان عوض ثلثي الولد الذي استبد به دونهما، مع اشتراكهما في سبب حصوله.

وهذا أصح من كثير من الأحكام التي يثبتونها بآرائهم وأقيستهم، والمعنى فيه أظهر.

وقد اعتبر الصحابة - رضي الله عنهم - مثل ذلك في ولد المغرور، حيث حكموا بحريته، وألزموا الواطئ فداءه بمثله لما فوت رقه على سيد الأمة (١)، هذا مع أنه لم يوجد من سيدها هناك وطء يكون منه ولد، بل الزوج وحده هو الواطئ، ولكن لما كان الولد تابعًا لأمه في الرق كان بصدد أن يكون رقيقًا لسيدها، فلما فاته ذلك - بانعقاد الولد حرا من أمته - ألزموا الواطئ بأن يغرم له نظيره، ولم يلزموه بالدية؛ لأنه إنما فوت عليه رقيقًا، ولم يفوت عليه حرًّا، وفي قصة علي (٢) - رضي الله عنه - كان الذي فوته الواطئ القارع حرًّا، فلزمه حصة صاحبيه من الدية ولو كان واحدًا لزمه نصف الدية.

فهذا أحسن وجوه الحديث، فإن كان صحيحًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٦)، عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - كما رواه أيضًا (٤/ ٣٢٠) عن علي رضي الله عنه. وانظر: المدونة (٢/ ٢١١)، ونصب الراية (٤/ ١١٠)، الدراية (٢/ ١٧٩)، زاد المعاد (٥/ ٤٣١)، إعلام الموقعين (٢/ ٢٩).
(٢) المتقدم ذكرها ص (٥٩٤).