للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعالى: {قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (٩٥) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: ٩٥ - ٩٦]، وكانت المخلوقات من المعادن والنبات (١) والدواب غير مقدورة لبني آدم أن يصنعوها، لكن يشبهون بها (٢) على سبيل الغش، وهذا حقيقة الكيمياء، فإنَّها ذهب مشبه.

ويدخل في المنكرات ما نهى الله عنه ورسوله من العقود المحرمة، مثل عقود الربا، صريحًا واحتيالًا (٣)، وعقود الميسر (٤)، كبيوع الغرر (٥)، كحبل الحبلة (٦)، والملامسة (٧)،


(١) في "ب": "الثياب".
(٢) "بها" مثبتة من "جـ".
(٣) لقوله صلى الله عليه وسلم "لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل" رواه أبو عبد الله ابن بطة بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه. إبطال الحيل (٤٧) وجوّد إسناده ابن تيمية وابن القيم وابن كثير رحمهم الله تعالى. انظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٩)، إغاثة اللهفان (١/ ٣٧٩)، تفسير ابن كثير سورة الأعراف آية (١٦٣)، وصححه شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى -. مجلة البحوث (١٨/ ١٣١).
(٤) الميسر: القمار. انظر: زاد الميسر (١/ ٢٤١)، القاموس المحيط (٦٤٣) تفسير الماوردي (١/ ٢٧٦).
(٥) الغرر - بالفتح - الخطر وهو ما يكون مجهول العاقبة لا يُدرى أيكون أم لا. التعريفات (٢٠٨) التوقيف (٥٣٦).
وحديث النهي عن بيع الغرر رواه مسلم رقم (١٥١٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٦) روى البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة "وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج النَّاقة ثمَّ تنتج التي في بطنها" صحيح البخاري رقم (٢١٤٣) (٤/ ٤١٨).
(٧) الملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنَّهار ولا يقلبه ويجب البيع =