للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

ومن المنكرات (١): تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق، فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك (٢)، لما فيه من تغرير البائع، فإنَّه لا يعرف السعر، فيشتري منه المشتري بدون القيمة، ولذلك أثبت له النبي - صلى الله عليه وسلم - الخيار إذا دخل السوق (٣)، ولا نزاع في ثبوت الخيار له مع الغبن.

وأمَّا ثبوته بلا غبن: ففيه عن أحمد روايتان (٤):

إحداهما: يثبت، وهو قول الشافعي (٥)، لظاهر الحديث.

والثانية: لا يثبت؛ لعدم الغبن، وكذلك يثبت الخيار للمشتري المسترسل إذا غبن (٦)، وفي الحديث: "غُبْنُ المُسْتَرْسِلِ ربَا" (٧)، وفي


(١) انظر: الحسبة (٦٤).
(٢) رواه البخاري رقم (٢١٦٤) (٤/ ٤٣٧)، ومسلم رقم (١٥١٩) (١٠/ ٤١٩) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
(٣) رواه مسلم رقم (١٥١٩) (١٠/ ٤١٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) انظر: الإنصاف (١١/ ٣٣٨)، المغني (٦/ ٣١٣).
(٥) انظر: التنبيه (٩٦)، روضة الطالبين (٣/ ٨٦)، شرح النووي لمسلم (١٠/ ٤١٩).
(٦) في "ب" و"و": "إذا غش".
(٧) رواه البيهقي (٥/ ٥٧١)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٨٤) من حديث جابر رضي الله عنه، وقال ابن الجوزي: "يعيش - ابن هشام القرقساني - ضعيف مجهول" ا. هـ. ورواه أبو نعيم في الحلية (٥/ ١٨٧)، وابن عدي (٨/ ٥٥) من حديث أبي أُمامة رضي الله عنه بلفظ: "أيما مؤمن استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك ربا"، وقال ابن عدي: "متنه منكر" ا. هـ. وفي =