للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

ومن أقبح الظلم إيجار الحانوت على الطريق أو في القرية بأجرةٍ معيَّنة على ألَّا يبيع أحد غيره، فهذا ظلمٌ حرام على المؤجر والمستأجر، وهو نوع من أخذ أموال النَّاس قهرًا وأكلها بالباطل، وفاعله قد تحجر واسعًا، فيخاف عليه أن يحجر الله عنه رحمته، كما حجر على النَّاس فضله ورزقه (١).

فصل

ومن ذلك (٢): أن يلزم النَّاس ألَّا يبيع الطعام أو غيره (٣) من الأصناف (٤) إلَّا ناس معروفون، فلا تباع تلك السلع إلَّا لهم، ثمَّ يبيعونها هم بما يريدون، فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب، فهذا من البغي في الأرضِ والفساد، والظلم الَّذي يحبس (٥) به قطر السَّماء، وهؤلاء يجب التسعير عليهم، وألَّا يبيعوا إلَّا بقيمة المثل، ولا يشتروا إلَّا بقيمة المثل، بلا تردد في ذلك عند أحدٍ من العلماء (٦)؛ لأنَّه إذا


(١) انظر: الفروع (٤/ ٥٤).
(٢) انظر: الحسبة (٦٨)، تكملة المجموع الثانية (١٣/ ٣٠).
(٣) في "د": "ولا غيره".
(٤) "من الأصناف" ساقطة من "هـ".
(٥) في "د": "لا يحبس".
(٦) الحسبة (٦٨).