للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا بخلاف الاشتراك في سائر الصنائع، فإنَّه يمكن أحد الشريكين أن يعمل بعض العمل والآخر بعضه، ولهذا إذا اختلفت (١) الصنائع لم تصح الشركة على أحد الوجهين (٢)، لتعذر اشتراكهما في العمل، ومن صححها نظر إلى أنَّهما يشتركان فيما تتم به صناعة كل واحد منهما من الحفظ والنظر إذا خرج لحاجة، فيقع الاشتراك فيما يتم به عمل كل واحد منهما، وإن لم يقع في عين العمل (٣).

وأمَّا شركة الدلالين، ففيها أمرٌ آخر، وهو أنَّ الدلال وكيل صاحب السلعة في بيعها، فإذا شارك غيره في بيعها كان توكيلًا له فيما وكل فيه، فإن قلنا: ليس للوكيل أن يوكل لم تصح الشركة، وإن قلنا: له أن يوكِّل؛ صحَّت (٤).

فعلى والي الحسبة أن يعرف هذه الأمور، ويراعيها، ويراعي مصالح النَّاس، وهيهات هيهات، ذهب ما هنالك.

والمقصود أنَّه إذا منع (٥) القسامون (٦) ونحوهم من الشركة لما


(١) في "و": "لو اختلفت".
(٢) انظر: المغني (٧/ ١١٢)، الكافي (٢/ ٢٦٣)، المبدع (٥/ ٤٠)، الإنصاف (٥/ ٤٦٠).
(٣) انظر: المراجع السابقة. والروض المربع (٤٠٥)، كشاف القناع (٣/ ٥٢٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٤٨).
(٤) انظر: الفروع (٤/ ٣٠٣)، المبدع (٥/ ٤١)، الإنصاف (٥/ ٤٦٢) كشاف القناع (٣/ ٥٣٠)، مجموع الفتاوى (٣٠/ ٩٨).
(٥) في "و": "امتنع".
(٦) في "هـ": "القاسمون".