للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال شيخنا (١): فهذا الَّذي تنازعوا فيه، وأمَّا إذا امتنع النَّاسُ من بيع ما يجب عليهم بيعه فهنا يؤمرون بالواجب، ويعاقبون على تركه، وكذلك كل من وجبَ عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع.

ومن احتجَّ على منع التسعير مطلقًا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ اللهَ هُوَ المُسَعَّرُ القَابِضُ البَاسِط، وَإِنَّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ تعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُني بمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ" (٢) قيل له: هذه قضيةٌ معينة، ليست لفظًا عامًّا، وليس فيها أنَّ أحدًا امتنع من بيع ما النَّاس يحتاجون إليه، ومعلومٌ أنَّ (٣) الشيء إذا قلَّ رغب النَّاسُ في المزايدة فيه، فإذا بذله صاحبه كما جرت به العادة، ولكنَّ النَّاس تزايدوا فيه فهنا لا يسعر عليهم.

وقد ثبتَ في "الصحيحين" (٤): أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - منع من الزيادة على ثمن المثل في عتق الحصة من العبد المشترك، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عبْدٍ - وَكَانَ لَهُ مِنَ المَالِ (٥) مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ - قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ، لا وَكْس (٦) ولَا شَطَط" (٧)، فأعطى شركاءه حصصهم،


(١) الحسبة (٩٣).
(٢) تقدم تخريجه ص (٦٣٩).
(٣) "فيها أن أحدًا امتنع من بيع ما النَّاس يحتاجون إليه، ومعلوم أنَّ" ساقطة من "ب".
(٤) البخاري رقم (٢٥٢٢) (٥/ ١٧٩)، ومسلم رقم (١٥٠١) (١٠/ ٣٨٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٥) "من المال" ساقطة من "د" و"و".
(٦) الوكس: بفتح الواو وسكون الكاف: النقص، فتح الباري (٥/ ١٨٢)، النهاية (٥/ ٢١٩)، المجموع المغيث (٣/ ٤٤٥).
(٧) الشطط: الجور. الفتح (٥/ ١٨٢)، النهاية (٢/ ٤٧٥)، المجموع المغيث =