للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي "الصحيحين" (١) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر الخيل - قال: "هِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجِلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذي هِيَ لَهُ أَجْر فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبيِل الله، وأَمَّا الَّذي هِي لَهُ ستر فرجل رَبَطَهَا تَغَنَّيا وَتَعَفُّفا، ولَمْ يَنْس حَقَّ الله فِي رِقَابِهَا، وَلَا ظُهُوْرِهَا".

وفي "الصحيحين" (٢) عنه أيضًا: "مِنْ حَقَّ الإبِلِ إِعَارَةُ دَلْوهَا، وَإِطْرَاقُ فَحْلِهَا (٣) ".

وفي "الصحيح" (٤) عنه: "أنَّهُ نَهَى عَنْ عَسْبِ (٥) الفَحْلِ" أي عن أخذ الأجرة عليه، والنَّاسُ يحتاجون إليه، فأوجب بذله مجانًا، ومنع من أخذ الأجرة عليه (٦).


(١) البخاري رقم (٣٦٤٦) (٦/ ٧٣٢)، ومسلم رقم (٩٨٧) (٧/ ٦٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) رواه مسلم رقم (٩٨٨) من حديث جابر رضي الله عنه، ولم أجده في المطبوع من صحيح البخاري.
(٣) إطراق فحلها أي إعارته للضراب. النهاية (٣/ ١٢٢).
(٤) في "أ": "الصحيحين". البخاري رقم (٢٢٨٤) (٤/ ٥٣٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه مسلم (١٥٦٥)، من حديث جابر بلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضراب الجمل" ا. هـ.
(٥) في "ب" و"هـ": "عسيب". العسب بفتح العين وإسكان السين ماء الفحل. النهاية (٣/ ٢٣٤)، المجموع المغيث (٢/ ٤٤٤).
(٦) انظر: فتح الباري (٤/ ٥٣٩)، شرح النووي لمسلم (١٠/ ٤٨٩)، شرح الأبي لمسلم (٥/ ٤٤٢)، ومكمل الإكمال (٥/ ٤٤٢) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٥١٣)، بدائع الصنائع (٤/ ١٧٥)، تبيين الحقائق (٥/ ١٢٤)، الهداية مع نصب الرَّاية (٥/ ٩٢٠)، العناية (٩/ ٩٧)، أسنى المطالب (٢/ ٣٠)، الزواجر =