للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد قال تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} [النساء: ١٤٠].

وسُئِلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن القوم يكونون بين المشركين، يؤاكلونهم ويشاربونهم؟ فقال: "هم منهم" هذا لفظه (١) أو معناهُ (٢).

فإذا كان هذا في المجاورة المنفصلة فكيف بالمجاورة التي صارت جزءًا من أجزاء المحرم، أو لصيقة به؟ وتأثير الجوار ثابت عقلًا وشرعًا وعرفًا (٣).

والمقصود أنَّ إتلاف المال - على وجه التعزير والعقوبة - ليس بمنسوخ، وقد قال أبو الهياج الأسدي (٤): قال لي علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ أَنْ لا تَدَعَ (٥) تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتهُ" رواه


(١) "لفظه" ساقطة من "د" و"هـ" و"و".
(٢) لم أجده بهذا اللفظ، وقد روى سمرة رضي الله عنه عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منَّا" رواه الحاكم (٢/ ١٤١)، والبيهقي (٩/ ٢٤٠)، والطبراني في المعجم الكبير (٧/ ٢١٧) رقم (١٩٠٥)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(٣) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٢٠)، فيض القدير (٦/ ١٤٥).
(٤) حيان بن حصين أبو الهياج الأسدي الكوفي، وثَّقه ابن سعد. والنسائي توفي سنة بضع وتسعين - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (٧/ ٤٧١)، تهذيب التهذيب (٣/ ٦٢).
(٥) في باقي النسخ عدا "أ": "أدع".