للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيها خَمْرٌ، فَدَعَا رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالمُدْيَةِ - وَمَا عَرَفْتُ المُدْيَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ - فَأَمَرَ بالزِّقَاقِ فَشُقَّتْ، ثُمَّ قَالَ: لُعِنَتِ الخَمْرُ وَشَارِبُهَا، وسَاقِيهَا، وبَائِعُهَا، وَمُبْتَاعُهَا، وَحَامِلُهَا .. " (١) الحديث.

وفي "المسند" أيضًا عن ضمرة بن حبيب قال: قال عبد الله بن عمر: "أَمَرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن آتيه بمُديَةٍ، فأتيته بهِا، فَأرسَلَ بِهَا فَأُرْهِفَتْ، ثُمَّ أَعْطَانِيهَا، وقال: اغْدُ عَلَيَّ بِهَا، فَفَعَلْتُ، فخَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى أَسْوَاقِ المَدِينَةِ، وفيها زِقَاقُ خَمْرٍ، قَدْ جُلِبَتْ مِنَ الشَّام، فَأخَذَ المُدْيَة مِنِّي، فَشَقَّ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الزِّقَاقِ بحَضْرَتِهِ (٢)، ثُمَّ أَعْطَانِيْهَا، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ الَّذين كَانُوا مَعَهُ أَنْ يَمْضُوا مَعِي، وأَنْ يُعَاوِنُوني، وأَمَرَنِي أَنْ آتِي الأسْوَاقَ كُلَّهَا، فَلَا أَجدُ فِيْهَا زِقَّ خَمْرٍ إِلَّا شَقَقْتُهُ، ففعلت فَلَمْ أَتْرُكْ في أَسْوَاقِهَا زِقًّا إِلَّا شَقَقْتُهُ" (٣).

وفي "الصحيحين" (٤) عن أنس بن مالك قال: "كُنْتُ أَسْقِي أبَا عُبَيْدَةَ


(١) رواه أحمد (٢/ ٧١)، والطحاوي في شرح المشكل (٨/ ٤٠٠). ونحوه رواه البيهقي (٩/ ٤٩٨)، والحاكم (٤/ ٣٦) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. وروى المرفوع منه أبو داود في الأشربة باب العصير للخمر رقم (٣٦٧٤)، وأبو يعلى (١١/ ٤٤١)، وابن ماجه في الأشربة باب لعنت الخمر على عشرة أوجه رقم (٣٣٨٠) (٥/ ٨٢).
(٢) "ثمَّ أعطانيها وقال" إلى قوله "الزقاق بحضرته" ساقطة من "و".
(٣) "فلم أترك في أسواقها زقًّا إلَّا شققته" ساقطة من "أ".
والحديث رواه أحمد (٢/ ٢١٣ - ١٣٣)، والطبراني في مسند الشاميين (٢/ ٣٥٤)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ١٠٤)، وصححه الألباني بمجموع طرقه. الإرواء رقم (١٥٢٩).
(٤) البخاري رقم (٢٤٦٤) (٥/ ١٣٣)، ومسلم رقم (١٩٨٠) (١٣/ ١٦١).