للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن وهب في المبتلى يكون له في منزله سهم، وله حظ في شرب، فأراد من معه في المنزل إخراجه منه، وزعموا أن استقاءه من مائهم الَّذي يشربون منه مضر (١) بهم، فطلبوا إخراجه من المنزل، قال ابن وهب: إذا كان له مال، أمر أن يشتري لنفسه من يقوم بأمره، ويخرج في حوائجه، ويلزم هو بيته فلا يخرج، وإن لم يكن له مال، خرج من المنزل إذا لم يكن فيه شيء، وينفق عليه من بيت المال (٢).

وقال عيسى (٣) في قوم ابتلوا بالجذام، وهم في قرية موردهم واحد، ومسجدهم واحد، فيأتون المسجد فيصلون فيه، ويجلسون فيه معهم، ويردون الماء ويتوضئون، فيتأذَّى بذلك أهل القرية، وأرادوا منعهم من ذلك كله (٤)؛ قال: أمَّا المسجد فلا يمنعون من الصلاة فيه، ولا من الجلوس، ألا ترى إلى قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - للمرأة المبتلاة لما رآها تطوف بالبيت مع النَّاس: "لو جلست في بيتك لكان خيرًا لك (٥) "، ولم يعزم عليها بالنَّهي عن الطواف، ودخول البيت، وأمَّا استقاؤهم من مائهم، وورودهم المورد للوضوء وغير ذلك، فيمنعون، ويجعلون لأنفسهم صحيحًا يستقي لهم الماء في آنية، ثمَّ يفرغها في آنيتهم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا ضَررَ وَلَا


(١) في "أ": "يضر".
(٢) انظر: البيان والتحصيل (٩/ ٤٠٩).
(٣) هو ابن دينار.
(٤) في "د": "كله بالكلية".
(٥) رواه مالك (١/ ٤٢٤)، وعبد الرزاق (٥/ ٨١)، وابن وهب في الجامع (٦٣٧)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٣٣٧) من طريق الإمام مالك.