للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتكلمون في القرعة وقد ذكرها الله تعالى في موضعين من كتابه.

وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله قال في قوله تعالى: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١)} [الصافات: ١٤١] أي: أقرع، فوقعت القرعة عليه.

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: القرعة حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقضاؤه، فمن ردَّ القرعة فقد ردَّ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضاءه وفعله، ثمَّ قال: سبحان الله لمن قد علم بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ويفتي بخلافه!! قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: ٧]، وقال: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [النساء: ٥٩].

قال حنبل: وقال عبد الله بن الزبير الحميدي: من قال بغير القرعة فقد خالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنته التي قضى بها (١) وقضى بها أصحابه بعده.

وقال في رواية الميموني: في القرعة خمس سنن (٢)، حديث أم سلمة: "إنَّ قومًا أتوا النَّبي - صلى الله عليه وسلم - في مواريث وأشياء دَرست (٣) بينهم، فأقرع بينهم" (٤)، وحديث أبي هريرة حين تداعيا (٥) في دابة، فأقرع بينهما (٦)،


(١) "التي قضى بها" مثبتة من "جـ".
(٢) مسائل صالح (٢/ ١٠٣)، المغني (١٤/ ٣٨٢).
(٣) درس المنزل دروسًا من باب قعد: عفا وخفيت آثاره، المصباح المنير (١٩٢).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) في "ب" و"و": "تداريا".
(٦) تقدم تخريجه.