للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بها (١)، وحكم بها علي بن أبي طالب (٢) في هذه المسألة بعينها، وكل قول غير القول بها فإنَّ أصول الشرع وقواعده ترده.

أمَّا وقوع الطلاق على الجميع مع العلم بأنَّه إنَّما أوقعه على واحدة، فتطليق لغير المطلقة، وهو نظير ما لو طلَّق طلقة واحدة فألزمناهُ بثلاث طلقات، فإنَّ هذا في عدد المطلقات كمسألتنا في عدد الطلاق، ولا يشبه ذلك ما لو طلَّق وشك هل طلق واحدة (٣) أو ثلاثًا، حيث يجوز أن (٤) يجعل ثلاثًا، فإنَّه يجوز أن يكون قد استوفى عدد الطلاق (٥)، وفي مسألتنا: هو جازم بأنَّه لم يستوف عدد المطلقات (٦)، بل كل واحدة منهنَّ قد شكَّ، هل طلقها أم لا؟ وغايته: أنَّه قد تيقن تحريمًا في واحدة لا بعينها، فكيف يحرم عليه غيرها؟

فإن قيل: قد اشتبهت المحللة بالمحرمة، فحرمتا معًا، كما لو اشتبهت أخته بأجنبية، وميتة بمذكاة (٧).

قيل: ها هنا معنا أصل يرجع إليه، وهو التحريم الأصلي، وقد وقع الشك في سبب الحل، فلا يرفع التحريم الأصلي بالشك، وفي


(١) تقدم ذكر الأحاديث.
(٢) انظر: المغني (١٠/ ٥٢٢)، الكافي (٣/ ٢٢٣).
(٣) "فألزمناه بثلاث" إلى قوله "وشك هل طلَّق واحدة" مثبت من "أ".
(٤) "يجوز أن" مثبت من "ب".
(٥) انظر: الإحكام لابن حزم (٥/ ٧).
(٦) في "ب": "عدد الطلاق"، وفي "و": "عدد الطلقات".
(٧) بدائع الفوائد (٣/ ٢٦١).