للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألتنا قد ثبت الحل وزال التحريم الأصلي (١) بالنكاح، ثمَّ وقع في عين غير معينة، ومعنا أصل الحل المستصحب، فلا يمكن تعميم التحريم، ولا إلغاؤه بالكلية، ولم يبق طريق إلى تعيين محله إِلَّا بالقرعة، فتعينت طريقًا.

قالوا: وأيضًا؛ فإنَّ الطلاق قد وقع على واحدة منهنَّ معينة؛ لامتناع وقوعه في غير معين، فلم يملك المطلق صرفه إلى أيتهن شاء، لكن التعيين غير معلوم لنا، وهو معلوم عند الله، وليس لنا طريق إلى معرفته، فتعينت القرعة.

يوضحه: أنَّ التعيين من المطلق ليس إنشاءً للطلاق (٢) في المعينة، فإنَّه لو كان إنشاءً لم يكن المتقدم طلاقًا، ولكان الجميع حلالًا له (٣)، ولما أمر بأن ينشئ الطلاق ولا افتقر إلى لفظ يقع به، وإذا لم يكن إنشاءً فهو إخبار منه بأنَّ هذه المعينة هي التي أوقعت عليها الطلاق، وهذا خبر غير مطابق، بل هو خلاف الواقع.

وحاصله: أنَّ التعيين إمَّا أن يكون إنشاءً للطلاق، أو إخبارًا، ولا يصلح لواحد منهما (٤).

فإن قيل: بل هو إنشاء عندنا في المبهمة، وأمَّا في (٥) المنسية فهو


(١) "بالشك وفي مسألتنا قد ثبت الحل وزال التحريم الأصلي" مثبت من "أ".
(٢) في "أ": "الطلاق".
(٣) "له" ساقطة من "د".
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ٢٢٥).
(٥) "في" ساقطة من "د" و"هـ".