للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محبوسة لأجله، والفراش قائمٌ من وجه (١)، حتَّى ولو أتت بولد في مدة الإمكان (٢) لحقه، فإذا ذكر أنَّ المطلقة غيرها كان القول قوله، كما لو شهدت بينة بأنَّه طلقها، ثمَّ رجع الشهود؛ ولكن لما كانت البينة غير متهمة ردت إليه مطلقًا، بخلاف قوله: إنَّ المطلقة غيرها، فإنَّه متهمٌ فيه، وكذلك لا ترد إليه بعد نكاحها، ولا بعد حكم الحاكم.

والقياس: أنَّها لا ترد إليه بعد (٣) انقضاء عدتها وملكها نفسها (٤) إِلَّا أن تصدقه، ولهذا لو قال بعد انقضاء عدتها: كنت راجعتك قبل انقضاء العدة، لم يقبل منه إِلَّا ببينة أو تصديقها، ولو قال ذلك والعدة باقية قُبل منه؛ لأنَّه يملك إنشاء الرجعة (٥).

وأمَّا إذا كانت القرعة بحكم الحاكم، فإنَّ حكمه يجري مجرى التفريق بينهما، فلا يقبل قوله: إنَّ المطلقة غيرها.


(١) "من وجه" مثبت من "أ".
(٢) "الإمكان" ساقطة من "ب".
(٣) "نكاحها ولا بعد حكم الحاكم والقياس أنَّها لا ترد إليه بعد" ساقطة من "و".
(٤) "وملكها نفسها" ساقطة من "د".
(٥) انظر: المبسوط (٦/ ٢٢)، بدائع الصنائع (٣/ ١٨٥)، تبيين الحقائق (٢/ ٢٥٢)، فتح القدير (٤/ ١٦٤)، مجمع الأنهر (١/ ٤٣٤)، المدونة (٢/ ٣٢٤)، تفسير القرطبي (٣/ ١٢٢)، التاج والإكليل (٥/ ٤٠٦)، أسنى المطالب (٣/ ٣٤٤)، التنبيه (٨٢)، الأم (٨/ ٣٠٠)، المهذب (٢/ ٥٥)، السراج الوهاج (١/ ٤٣١)، الفروع (٥/ ٣٦٠)، الكافي (٣/ ٢٣٢)، المبدع (٧/ ٤٠١)، الروض المربع (٣/ ١٨٧) "مع حاشية العنقري"، شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥١)، كشاف القناع (٥/ ٣٤٨)، مطالب أولي النهى (٥/ ٤٨٥).