للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فولدت اثنين لا يدري أيهما هو الأول؟

قيل: يقرع بينهما، نص عليه في رواية ابن منصور، قال: يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة عتق (١)، وهذا نظير أن يطلع أحدهما قبل الآخر، ثم يشكل في مسألة التعليق بالطلوع.

فإن قيل: فلو ولدتهما معًا، بأن تضع مثل الكيس، وفيه ولدان أو أكثر؟

قيل: يخرج أحدهما بالقرعة، على قياس قوله في مسألة أول غلام يطلع لي فهو حر، فطلعا معًا.

قال في "المغني" (٢): ويحتمل أن يعتقا جميعًا؛ لأن الأولية وجدت فيهما جميعًا فثبتت الحرية فيهما، كما لو قال في المسابقة: من سبق فله عشرة، فسبق اثنان اشتركا في العشرة.

وقال إبراهيم النخعي: يعتق أيهما شاء (٣).

وقال أبو حنيفة (٤): لا يعتق واحد منهما؛ لأنه لا أول فيهما؛ لأن كل واحد منهما مساو للآخر، ومن شرط الأولية سبق الأول.


(١) انظر: المغني (١٤/ ٤٠٨)، الكافي (٢/ ٥٩٠)، الشرح الكبير (١٩/ ٩١)، كشاف القناع (٤/ ٥٢٥)، بلغة الساغب (٣٤٩)، الإنصاف (١٩/ ٩١).
(٢) (١٤/ ٤٠٩). وانظر: الشرح الكبير (١٩/ ٩١)، الفروع (١٥/ ٩١)، القواعد والفوائد الأصولية (٢٠٥)، الإنصاف (١٩/ ٩١)، كشاف القناع (٤/ ٥٢٥).
(٣) انظر: المغني (١٤/ ٤٠٩).
(٤) انظر: مصنف عبد الرزاق (٩/ ١٧١)، تبيين الحقائق (٣/ ١٤٢).