للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إبداء ما يوجب عدم الاحتجاج (١).

* قالوا: المراهنة: مفاعَلَةٌ، وهي لا تكون إلا من الطرفين.

هذا أصلها والغالب عليها.

* قالوا: وروى أحمد أيضًا، حدثنا غُنْدر عن شُعْبة عن سِمَاك قال: سمعتُ عِيَاضًا الأشعريَّ قال: "قال أبو عُبيدة: مَن يُراهِنُنِي؟ فقال شابٌّ: أنا إن لم تغضب، قال: فسبقه، قال: فرأيتُ عقيصتي أبي عُبيدة تنقزان، وهو على فرس خلفه عُرْي" (٢).

ولم يذكر محلِّلًا في هذا ولا في غيره.

* قالوا: ومثل هذا لا بدَّ أن يشتهر، ولم يُنْقَل عن صحابي خلافه.

قال شيخِ الإسلام: "وما علمتُ بين الصحابة خلافًا في عدم اشتراط المحلِّل" (٣).

* قالوا: وقد قال النبي Object: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ في


(١) من قوله (ومن الكفاية) إلى (الاحتجاج) سقط من (ح، مط).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٤٩) رقم (٣٤٤) وابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ رقم ٣٣٥٣٦) وابن حبان في صحيحه (١١/ رقم ٤٧٦٦) وغيرهم.
وسنده حسن.
تنبيه: وقع في (ح، مط) (حديثًا عن غندر).
- جاء في (ح، مط) وبعض نسخ المسند وابن حبان (عربي) بدلًا من (عري).
(٣) انظر مجموع الفتاوى (٢٨/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>