للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أي نظرٍ، وأيّةُ حكمةٍ، وأية (١) مصلحةٍ توجب ذلك؟!

* قالوا: بل دخول المحلِّل بينهما يضرُّهما ولا ينفعهما، فهو لم يزدهما إلا ضررًا؛ فإنه إن سبقهما أكل مالهما، وإن سبقاه لم يأكلا منه شيئًا، وأما إذا لم يُدْخِلاه، فأيهما (٢) سبق صاحبه أخذ ماله، وإن لم يسبق أحدهما الآخر أحرزَ كلُّ واحد منهما مال نفسه، وهذا أعدل؛ لأن الغالب يأخذ بعمله، والمغلوب يغرم؛ لأنه بذل المال لمن يغلبه، وأما المحلِّل، فإنه إن كان غالِبًا غَنِم، وإن كان مغلوبًا سَلِم، وصاحب المال إن كان مغلوبًا غَرِم.

* قالوا: فمقتضى القياس فساد العقد بالمحلِّل.

* قالوا: وأيضًا، فالمحلِّل عندكم على خلاف القياس، وإنما احتملتموه للضَّرورة، حتى قال أبو الحسن الآمدي (٣): "لا يجوز أكثر من محلِّل واحد، ولو كانوا مئة".

* قالوا: لأن الحاجة اندفعت به، ولو كان هذا المحلِّل مقصودًا، وللعقد به مصلحة، لم يكن على خلاف القياس، وكان كأحد الحزبين.

* قالوا: ومن المعلوم أن المحلِّل غير مقصود بالعقد، وإنما المقصود صاحباه، فأنتم جعلتُم المحلِّل الذي لم يُقْصَد بهذا (٤) العقد


(١) في (مط) (أو أي حكمه أو اي .. ).
(٢) في (مط) (ح)، (فإنه أيهما).
(٣) انظر الفروع (٤/ ٤٦٥)، والإنصاف مع الشرح الكبير (١٥/ ٢٣).
(٤) في (ح)، (مط) (به العقد).

<<  <  ج: ص:  >  >>