للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قالوا: وأيضًا، فالسباق إنما يُقْصَد منه (١) التعليم والتدريب والتمرين (٢) على الفروسية والرمي، وليس المقصود منه أكل المال؛ كما يقصد في البيع والإجارة والجِعَالة؛ فإنه هناك لا قَصْد لأحدهما إلا المال، وهنا مقصود الشارع بِشَرْع هذا العقد العملُ لا المال، وإنما شُرِع فيه المال؛ لأنه أبلغُ في ترغيب (٣) النفوس فيه؛ لأنه متى كان الباعث على السِّبَاق الظَّفَر بالمال والغلبة، قويت فيه الرغبة، والمال لا يؤكل في هذا العقد إلا على وَجْه المُخَاطَرة، ومعلومٌ أن حصول هذا المقصود بدون المحلِّل أعظمُ منه إذا كان بينهما، وأن المخاطرة مع المحلِّل كالمخاطرة بدونه سواء أو أزيد، وهذا ضروريُّ التَّصوُّر، وهو مما لا يُستَراب فيه (٤)، فالمحلل دائر بين أمرين: إما أنه لا فائدة منه (٥)، وإما أن مصلحة السباق بدونه أتمّ، وأيهما كان؛ فهو مستلزمٌ لبطلان اشتراطه.

* قالوا: وأيضًا، إذا كان الجُعل من أحد المتسابقين، فمقصوده منع الآخر من أخذ الجُعل، ودفعُه عنه، كأنه يقول: أنت لا تقدر على (٦) أن تغلبَني، وأنا أُبَيِّن عجزك بأن أبذل لك جُعلًا؛ لأقوِّي رهبتك


(١) في (مط)، (فالسباق يُقصد به)، وفي (ح) (إنما يقصد به)
(٢) في (مط) (والتمرين والتدريب)، وفي (ح) (التعليم والتمييز والتدريب على الفروسية).
(٣) وقع في (مط) (لأنه من ترغيب).
(٤) في (ح، مط) (به).
(٥) في (ح، مط) (فيه).
(٦) ليس في (مط).

<<  <  ج: ص:  >  >>