للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وروى عن عائشة (١): "مدت امرأة من وراء السِتْر بيدها كتابًا إلى رسول الله ، فقبض النبي يده، وقال: "ما أدري أَيَدُ رجلٍ أو يَدُ امرأة؟ قالت: بل امرأة (٢)، قال: "لو كنتِ امرأة غيَّرْتِ أظفارَك بالحنَّاء". "وفي رواية جسدك" (٣).

وقال في رواية حَنْبَل: "هذا حديث منكر".

- وروى حديث أبي هريرة يرفعه: "من استقاء فليقض، ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء" (٤).


(١) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٢٦٢) وأبو داود (٤١٦٦) والنسائي (٥٠٨٩) والبيهقي في الكبرى (٧/ ٨٦ و ٨٧) وغيرهم.
وسنده ضعيف فيه مطيع بن ميمون العنبري، وصفيَّة بنت عصمة وهي مجهولة.
والحديث عدَّه ابن عدي في الكامل (٦/ ٤٦٣) غير محفوظ.
(٢) قوله (قالت: بل امرأة) سقط من (ظ).
(٣) قوله (وفي رواية: جسدك) من (ح)، وقد سقط من (ح) (وقال في رواية حنبل)، ووقع في (مط) (جسدك) بدلًا من (أظفارك).
(٤) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٤٩٨) (١٠٤٦٣) وأبو داود (٢٣٨٠) والترمذي (٧٢٠) وابن الجارود في المنتقى رقم (٣٨٥) وابن خزيمة في صحيحه (٣/ رقم (١٩٦٠ و ١٩٦١) وابن حبان في صحيحه (٣٥١٨) وغيرهم والحديث ظاهر إسناده الصِّحة، لكنه معلول، وهم فيه هشام بن حسان، دخل عليه حديث في حديث.
والحديث أعلَّه الإمام أحمد والبخاري وأهل البصرة وغيرهم وهو الصواب.
انظر: الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام (١/ ٣٩٥ - ٣٩٧) رقم (٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>