للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الأثْرم: سمعتُ أبا عبد الله ذُكِرَ له هذا الحديث، فَضَعَّفه، وقال: "ليس ذلك بشيء".

هذا معَ أنّ مَذْهبَهُ جوازُ تَعْجيل الزكاة (١).

- وروى حديث أمِّ سَلَمَة: "أن النبي ﷺ أمَرَهَا تُوافِيَهُ يوم النَّحر بمكة" (٢).

وقال - في رواية الأثرم -: "هو خطأ"، قال: "وقال: "وكيع عن


= معناه.
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٣٧٧) رقم (١٠٠٩٨).
فلعل الخطأ من الراوي عن حجاج بن دينار، وهو: إسماعيل بن زكريا والله أعلم.
ورجَّح الطريق المرسلة: أبو داود والدارقطني والبيهقي.
انظر: علل الدارقطني (٣/ ١٨٧ - ١٨٩)، والسنن للبيهقي (٤/ ١١١).
(١) انظر المغني (٤/ ٨٢).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٢٩١) (٢٦٤٩٢)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٢٢١) وفي شرح مشكل الآثار (٩/ رقم ٣٥١٩) والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٣٣) وغيرهم.
من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة فذكره.
وقد أخطأ، فيه أبو معاوية سندًا ومتنًا.
فأما السند، فالصحيح فيه أنه مرسل، هكذا رواه الثوري ووكيع عن هشام عن أبيه عن النبي ﷺ مرسلًا. وأما المتن - فقد اضطرب فيه، فقال بعضهم عنه (توافي)، وبعضهم (توافيه).
وقد رجح المرسل الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>