للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالسَّبق دون غيرها، كان جوابهم أن التخصيص بالثلاثة المذكورة لكونها من الحق، فالسَّبق فيها إعانة على الحق، كإعانة الحاج والصائم والغازي على حجِّه وصومه وغزوه، فبذل المال فيها بذلٌ على حقٌّ وطاعةٌ، بخلاف غيرها.

وعلى قول هؤلاء، فلا حاجة إلى محلِّل أصلًا؛ لأن باذل المال يبذله لمن كان أقوى على طاعة الله تعالى، فأيهما غلب أخذه، كما يُذْكرُ عن الشافعي أنه كان يسأل بعض أهله عن المسألة (١)؟ ويقول: من أجاب فيها؛ أعطيته درهمًا. وهذا كقول الإمام: من قتل قتيلًا، فله سَلَبُه، ومن جاء برأسٍ من رؤوس المشركين؛ فله كذا وكذا مما يُجعَل فيه الجُعل؛ كمن فَضَل غيره في عمل برٍّ؛ ليكون ذلك مرغِّبًا للنفوس فيما يُستعان به على طاعة الله تعالى ومرضاته، ولهذا استثناه النبي ﷺ من اللهو الباطل.

فهذا تحرير هذا المذهب وتقريره (٢).

فصلٌ

* وقالت طائفة أخرى: يجوز بذل الجُعل من الإِمام أو أجنبي، وأما إن كان الباذل أحدهما، جاز بشرط أن لا يعود السَّبق إلى المُخْرِج، بل إن كان معهما غيرهما، كان لمن يليه، وإن كانا اثنين فقط، كان لمن حضر.


(١) في (مط) (عن مسألة).
(٢) سقط من (مط).

<<  <  ج: ص:  >  >>