للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجز؛ لأن ذلك كلُّه غَرَرٌ، ولا يجوز أن يكون موردًا لشيء من عقود المعاوضات.

فصلٌ

ويجوز أن يتناضلا بسهامٍ متعددة لهما، أو لكل واحد منهما، وبسهم واحد يرمي أحدهما جملة رَشْقِه، ثم يرمي به الآخر، أو يرمي به هذا مرة وهذا مرة، لحصول الغرض بذلك.

ومنع بعض أصحاب الشافعي (١) المناضلة على سهم واحد بشرط أن يرمي كل منهما به مرة.

ولا يظهر لهذا المنع وجه، فإنهما لو تناضلا بِعِدَّةِ أسهم (٢) على أن يرمي هذا فردة وهذا فردة؛ جاز، كما يجوز أن يستوفي (٣) كلٌّ منهما رميه عن ولاء (٤)، ثم يأخذ الآخر في الرمي، ويجوز أن يتساويا سهمين سهمين وثلاثة ثلاثة (٥)، إذ المقصود استواؤهما والتعديل بينهما.


(١) انظر تكملة المجموع (١٥/ ١٧٣).
(٢) في (ظ) (سهام).
(٣) في (ظ) (يسبق).
(٤) أي: تتابع.
(٥) من (ظ)، ووقع في (ح) (مط) (أن يتساوقا سهمين وثلاثة، إذ المقصود).

<<  <  ج: ص:  >  >>