للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابق (١) فله أجر عمله؛ لأنه عَمِل بعِوَضٍ لم يُسَلَّم له؛ فاستحق أُجرة المثل؛ كالإجارة الفاسدة" (٢).

قلت: وفي هذا نظرٌ لا يخفى؛ فإن السَّابق لم يعمل للباذل شيئًا، ونفعُ عمله إنما يعود إليه نفسه لا إلى الباذل، فالباذل لم يستوف (٣) منافعه، فلا يلزمه عِوَض عمله.

وقد تقدَّم (٤) أن هذا العقد ليس من باب الإجارات ولا الجِعَالات، وذكرنا الفروق الكثيرة بينه وبينها، ولا يصحُّ إلحاقه بهما.

ولا يقال: هذا كمن جعل لغيره جُعْلًا على أن يعمل عملًا لغير الجاعل؛ كخياطة ثوب زيد، وبناء داره؛ فإن العمل أيضًا عاد إلى غير العامل.

فإن قيل: كل عقد يلزمه المُسَمى في صحيحه يلزمه عِوَض المثل في فاسده (٥)؛ كالبيع، والإجارات، والنكاح.

قيل: هذا عقد (٦) صحيح في عقود المعاوضات والمشاركات، وليس هذا العقد واحدًا منهما، بل هو عقدٌ مستقلٌّ برأسه، كما تقدم


(١) من قوله (هو) إلى (السابق) سقط من (ظ).
(٢) انظر المغني لابن قدامة (١٣/ ٤١٠).
(٣) في (ح)، (مط) (يستحق).
(٤) (ص/ ٢٨٦ - ٢٨٨).
(٥) في (ظ) (فاسدة) بدلًا من (في فاسده).
(٦) من (ظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>